 29 / 04 / 2007, 57 : 07 PM |
|
عضو متألق | |
| | تاريخ التسجيل : 24 / 01 / 2007 | | | | | | | المستوى : | | | |
| كاتب الموضوع : الحصن الحصين المنتدى : كافيه البوابة رد: هل تجوِّز ان تكون المرأة قاضية؟ بين رأيك.. فكر بعقلك
| اقتباس : المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الحصن الحصين [ مشاهدة المشاركة ] | إذا تأكدنا من عقل المرأة ورشدها وعدالتها هل لها ان تتولى مناصب ادارية.. إذا تأكد ذلك .. ألا تستحق ؟! ففي الهند حكمت انديرا غاندي مليار وربع انسان.. وفي بريطانيا ترأست الوزارة تاتشر ونسبت الى الحديد, وربحت معركة الفوكلاند من قبل تاتشر أخى الحصن .. ألم تستطع امراة من الخوارج فى صدر الإسلام أن تقود جيشا يهزم الحجاج ويحصره فى قصره ويتركه وهو مذعور , حتى عيره أحد الشعراء على هذا الخزى قائلا : أسدٌ علىّ وفى الحروب نعامةٌ .... فتخاءَ تنفرُ من صفير الصافر ! هلا برزت الى غزالة فى الوغى .. بل كان قلبك فى جناحى طائر وتتنسم المرأة كرسي القضاء في العالم هل يجوز ان تكون المحامية القديرة قاضية في عالمنا؟, كما هي عليه في دول العالم أكد مفتي الجمهورية الدكتور نصر فريد إنه يصح قضاء المرأة فيما تصح شهادتها فيه ، وأن تتولى جميع المناصب العامة ، بشرط أن تتواءم مع طبيعتها . وبعد مدة وجيزة قرأنا وسمعنا ان مصر سترشح أول قاضية ترتقي منصة القضاء فقلت ثمة قراءة معاصرة للسنة الصحيحة بالفهل سيدى فقد رأيت بالفضائيات منذ فترة وجيزة تلك السيدة - التى تخوننى الذاكرة فى تذكر اسمها - التى تقلدت أول منصب للقضاء .. ولكنه مقيد بالقضاء الإدارى فقط ولعله اول الغيث . وتبين لي ان من الفقهاء القدماء اختلفوا فمنهم من منع ومنهم من أجاز جزئيا زمنهم من أجاز مطلقا وفي كتاب الفقه الإسلامي وأدلته 6 / 745 للدكتور الزحيلي : " أجمع الفقهاء على كون الإمام ذكرا . " ( 2 ) وقال في القضاء : " وأما الذكورة فهي شرط أيضا عند المالكية والشافعية والحنابلة ، فلا تولى امرأة القضاء . . . وقال الحنيفة : يجوز قضاء المرأة في الأموال ، أي المنازعات المدنية . لأنه تجوز شهادتها فيها . . . وأجاز ابن جرير الطبري قضاء المرأة في كل شئ ، لجواز إفتائها . " ( اختلاف الفقهاء ) وكذا حكى الشعراني في الميزان اجازة ابن جرير عمدة القاري - العيني - ج 24 - ص 204 واحتج به من منع قضاء المرأة ، وهو قول الجمهور ، وخالف الطبري فقال : يجوز أن تقتضي فيما تقبل شهادتها فيه ، وأطلق بعض المالكية الجواز . وعلل الماوردي (الاحكام السلطانية)لتقص النساء عن رتب الولاية . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . وقال الشيعة بمنعها- ايضا- الدروس - الشهيد الأول - ج 2 - ص 70 السادس : لا ينعقد قضاء المرأة ، لإطباق السلف على المنع منه . وتجويز قضائها في مورد شهادتها لا أصل له . العروة الوثقى - السيد اليزدي - ج 6 - ص 417 - 418 ويشترط الفقهاء في القضاء : الذكورة ، فلا يصح قضاء المرأة ولو للنساء ، للإجماع ، والنبوي ( صلى الله عليه وآله ) : « لا يفلح قوم ولتهم امرأة » ( 1 ) . وقوله ( عليه السلام ) : « ليس على النساء جمعة ولا جماعة ; إلى أن قال : ولا تولي القضاء » ( 2 ) . وفي خبر آخر : « لا تولي المرأة القضاء ولا تولي الإمارة » ( 3 ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | أخى الحصن .. يقول عروة بن الزبير : ما رأيت أعلم بطب ولا بفقه ,ولا بشعر من عائشة . وفى طبقات ابن سعد .. كانت عائشة أعلم الناس , يسألها الأكابر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم . وعن أبى سلمة .. ما رأيت أعلم بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم من عائشة , ولا أفقه فى رأى إن احتيج الى رأيه , ولا أعلم بآية فيما نزلت , ولا فريضة , من عائشة رضى الله عنها . وكانت رضى الله عنها تفتى فى عهد عمر وعثمان الى ان ماتت . ولم يقتصر علم عائشة على الفتوى بل تعداه الى التصحيح . وكان فهمها الراسخ فى القرآن وفقهها فى السنة وسعة إطلاعها فى الأدب ما يجعلها مرجع الثقة أبدا . ألا نسنحق مثل هذه المرأة أن تتقلد القضاء إن شاءت ؟ !!!
| | توقيع Zouzfila |
حُرٌّ ومذهبُ كـلِّ حـرٍ مذهبـى=ما كنتُ بالغاوى ولا المتعصـبِ إنـى لأغضـب للكريـم ينوشُـهُ=مَنْ دونه , وألوم ُ مَنْ لمْ يغضبِ وأحبُّ كـلَّ مهـذَّبٍ .. ولوانـه=خصمى , وارحم كلَّ غيرِ مهـذَّبِ يأبى فؤادى أن يميل إلى الأذى=حبُّ الأذية من طبـاعِ العقـربِ لـى أن أردَّ مـسـاءةً بمـسـاءةٍ=لو أننى أرضـى ببـرقٍ , خُلَّـبِ حسبُ المسـئِ شعـورُهُ ومقالُـهُ=فى سرِّهِ , يا لَيْتَنـى لـم أذنـبِ
| | |
|
|